[ ص: 314 ] فصل : الثالث : فلا تؤخذ صحيحة بشلاء ولا كالة الأصابع بناقصة ولا عين صحيحة بقائمة ولا لسان ناطق بأخرس . ولا ذكر فحل بذكر خصي ولا عنين ، ويحتمل أن يؤخذ بهما إلا مارن الأشم الصحيح يؤخذ بمارن الأخشم و بالمخروم والمستحشف ، وأذن السميع بأذن الأصم الشلاء في أحد الوجهين ، ويؤخذ المعيب من ذلك كله بالصحيح وبمثله إذا أمن من قطع الشلاء التلف ولا يجب له مع القصاص أرش في أحد الوجهين ، وفي الآخر له دية الأصابع الناقصة ولا شيء له من أجل الشلل واختار استواؤهما في الصحة ، والكمال أبو الخطاب أن له أرشه . وإن ؛ فيه وجهان . اختلفا في شلل العضو وصحته فأيهما يقبل قوله