الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
الثاني : أن nindex.php?page=treesubj&link=9313_23615يقتل في دار الحرب من يظنه حربيا ، ويكون مسلما ، أو يرمي إلى صف الكفار فيصيب مسلما ، أو nindex.php?page=treesubj&link=9313يتترس الكفار بمسلم ويخاف على المسلمين إن لم يرمهم فيرميهم فيقتل المسلم فهذا فيه الكفارة . وفي وجوب الدية على العاقلة روايتان .
( الثاني : أن nindex.php?page=treesubj&link=9313_23615يقتل في دار الحرب من يظنه حربيا ويكون مسلما أو يرمي إلى صف الكفار فيصيب مسلما ، أو يتترس الكفار بمسلم ويخاف على المسلمين إن لم يرمهم فيرميهم فيقتل المسلم فهذا فيه الكفارة ) وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقاله عطاء ، ومجاهد ، وعكرمة ، وقتادة وغيرهم لقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة [ النساء : 92 ]
[ ص: 252 ] ( وفي nindex.php?page=treesubj&link=9314وجوب الدية على العاقلة روايتان ) إحداهما : تجب لقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92ومن قتل مؤمنا خطأ الآية ، وللخبر السابق ، ولأنه قتل مسلما خطأ فوجبت كما لو كان في دار الإسلام ، والثانية : لا تجب ، وهي ظاهر المذهب لقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فإن كان من قوم عدو لكم الآية ، فلم يذكر دية في هذا القسم ، وذكرها في الذي قبله وبعده ، وهذا ظاهر في أنها غير واجبة ، وبها يحض عموم ما ذكر ، وعنه : تجب في الأخيرة ، وفي " عيون المسائل " عكسها ; لأنه فعل الواجب هنا