المقنع لابن قدامة
وهل تجب النفقة للحامل لحملها ، أو لها من أجله ؛ على روايتين : إحداهما : أنها لها فتجب لها إذا كان أحد الزوجين رقيقا ولا تجب للناشز ولا للحامل من وطء شبهة ، أو نكاح فاسد . والثانية : أنها للحمل فتجب لهؤلاء الثلاثة ولا تجب لها إذا كان أحدهما رقيقا .


