المقنع لابن قدامة
فصل : وكل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول ، فإن الزوج يرجع عليه بنصف مهرها الذي يلزمه لها ، وإن أفسدت نكاح نفسها سقط مهرها . وإن كان بعد الدخول وجب مهرها ولم يرجع به على أحد ، وذكر القاضي أنه يرجع به أيضا ورواه عن أحمد ، ولو أفسدت نكاح نفسها لم يسقط مهرها بغير خلاف في المذهب ، وإذا أرضعت امرأته الكبرى الصغرى ، فانفسخ نكاحهما فعليه نصف مهر الصغرى يرجع به على الكبرى ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها ، وإن كان دخل بها فعليه صداقها ، وإن كانت الصغرى هي التي دبت إلى الكبرى ، وهي نائمة فارتضعت منها ، فلا مهر لها ويرجع عليها بنصف مهر الكبرى إن كان لم يدخل بها ، أو بجميعه إن كان دخل بها على قول القاضي ، وعلى ما اخترناه لا يرجع بعد الدخول بشيء . ولو كان لرجل خمس أمهات أولاد لهن لبن منه فأرضعن امرأة له صغرى ، كل واحدة منهن رضعة حرمت عليه في أحد الوجهين ولم تحرم أمهات الأولاد . ولو كان له ثلاث نسوة لهن لبن منه ، فأرضعن امراة له صغرى ، كل واحدة رضعتين لم تحرم المرضعات ، وهل تحرم الصغرى ؛ على وجهين ، أصحهما تحرم وعليه نصف مهرها يرجع به عليهن على قدر رضاعهن يقسم بينهن أخماسا . فإن كان لرجل ثلاث بنات امرأة لهن لبن فأرضعن ثلاث نسوة صغارا حرمت الكبرى ، وإن كان دخل بها حرم الصغار أيضا ، وإن لم يكن دخل بها ، فهل ينفسخ نكاح من كمل رضاعها ، أو لا ؛ على روايتين ، وإن أرضعن واحدة ، كل واحدة منهن رضعتين ، فهل تحرم الكبرى بذلك ؛ على وجهين .


