، ويباح لزوجها وطؤها ، والخلوة بها ، والسفر بها ، ولها أن تتزين وتتشرف له ، والرجعية : زوجة يلحقها الطلاق ، والظهار ، والإيلاء - نوى الرجعة أو لم ينو ، ولا تحصل بمباشرتها ، والنظر إلى فرجها ، والخلوة بها لشهوة - نص عليه ، وخرجه وتحصل الرجعة بوطئها ابن حامد على وجهين ، وعنه : ليست مباحة ، ولا تحصل الرجعة بوطئها ، وإن أكرهها عليه فلها المهر إن لم يرتجعها بعده .