فصل
في تعليقه بالحيض
إذا قال : إذا حضت ، فأنت طالق ، طلقت بأول الحيض ، فإن بان أن الدم ليس بحيض لم تطلق به ، وإن قال لطاهر : إذا حضت حيضة فأنت طالق ، لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر ، ولا يعتد بالحيضة التي هي فيها ، وإن قال : إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق ، احتمل أن يعتبر نصف عادتها ، واحتمل أنها متى طهرت تبينا وقوع الطلاق في نصفها ، واحتمل أن يلغو قوله : نصف حيضة ، وقيل : إذا حاضت سبعة أيام ونصفا طلقت ، وإن قال : إذا طهرت فأنت طالق ، طلقت بانقطاع الدم ، وإن كانت طاهرا ، طلقت إذا طهرت من حيضة مستقبلة ، وإذا قالت : حضت ، وكذبها ، قبل قولها في نفسها ، وإن قال : قد حضت ، فأنكرته - طلقت بإقراره ، وإن قال : إن حضت فأنت وضرتك طالقتان ، فقالت له : حضت ، وكذبها - طلقت دون ضرتها ، وإن قال : إن حضتما فأنتما طالقتان ، فقالتا : قد حضنا فصدقهما - طلقتا ، وإن كذبهما لم تطلقا ، وإن كذب إحداهما طلقت وحدها ، وإن قال ذلك لأربع ، فقلن : قد حضنا ، فصدقهن ، طلقن ، وإن صدق واحدة أو اثنتين لم يطلق منهن شيء ، وإن صدق ثلاثا طلقت المكذبة وحدها ، وإن قال : كلما حاضت إحداكن ، فضرائرها طوالق ، فقلن : قد حضنا فصدقهن - طلقن ثلاثا ثلاثا ، وإن صدق واحدة لم تطلق ، وطلق ضراتها طلقة طلقة ، وإن صدق اثنتين طلقت كل واحدة منهما طلقة ، وطلقت المكذبتان طلقتين طلقتين ، وإن صدق ثلاثا طلقت المكذبة ثلاثا .