المقنع لابن قدامة
[ ص: 300 ] فصل
إذا قال : نصفك أو جزء منك ، أو إصبعك ، أو دمك طالق - طلقت ، وإن قال : شعرك ، أو ظفرك ، أو سنك طالق - لم تطلق ، وإن أضافه إلى الريق والدمع والعرق والحمل لم تطلق ، وإن قال : روحك طالق طلقت ، وقال أبو بكر : لا تطلق .


