المقنع لابن قدامة
[ ص: 284 ] وإن قال : أنت علي كالميتة والدم ، وقع ما نواه من الطلاق والظهار ، واليمين ، وإن لم ينو شيئا ، فهل يكون ظهارا أو يمينا ؛ على وجهين ، وإن قال : حلفت بالطلاق ، وكذب ، لزمه إقراره في الحكم ، ولا يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى .


