المقنع لابن قدامة
والخراج على المالك دون المستأجر ، وهو كالدين يحبس به الموسر ، وينظر به المعسر . ومن عجز عن عمارة أرضه ، أجبر على إجارتها ، أو رفع يده عنها ويجوز له أن يرشو العامل ويهدي له ليدفع عنه الظلم في خراجه ، ولا يجوز ذلك ليدع له منه شيئا .


