وإذا أراد القسمة ، بدأ بالأسلاب ، فدفعها إلى أهلها ، ثم أخرج أجرة الذين جمعوا الغنيمة ، وحملوها وحفظوها ، ثم يخمس الباقي ، فيقسم خمسه على خمسة أسهم : سهم لله - تعالى - ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - يصرف مصرف الفيء . وسهم لذوي القربى ، وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا للذكر مثل حظ الأنثيين ، غنيهم وفقيرهم فيه سواء ، وسهم لليتامى الفقراء ، وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل من المسلمين ثم يعطي النفل بعد ذلك ، ويرضخ لمن لا سهم له وهم العبيد والنساء والصبيان . وفي الكافر روايتان : إحداهما : يرضخ له ، والأخرى : يسهم له ولا يبلغ بالرضخ للراجل سهم راجل ، ولا للفارس سهم فارس ، فإن تغير حالهم قبل تقضي الحرب أسهم لهم ، وإذا غزا العبد على فرس لسيده ، قسم للفرس ، ورضخ للعبد .