فإن ، فإن شرط الكافر أن لا يقاتله غير الخارج إليه ، فله شرطه ، فإن انهزم المسلم ، أو أثخن بالجراح ، جاز الدفع عنه وإن قتله المسلم ، فله سلبه ، وكل من قتل قتيلا فله سلبه غير مخموس إذا قتله حال الحرب منهمكا على القتال غير مثخن وغرر بنفسه في قتله . وعنه : لا يستحق إلا من شرط له ، فإن قطع أربعته وقتله آخر ، فسلبه للقاطع ، وإن قتله اثنان ، فسلبه غنيمة . وقال القاضي : هو لهما ، وإن أسره فقتله الإمام ؛ فسلبه غنيمة ، وقال القاضي : هو لمن أسره ، وإن قطع يده ورجله وقتله آخر فسلبه غنيمة . وقيل : هو للقاتل . والسلب ما كان عليه من ثياب وحلي وسلاح والدابة بآلتها . وعنه : أن الدابة ليست من السلب . ونفقته وخيمته ورحله غنيمة . دعا كافر إلى البراز ، استحب لمن يعلم من نفسه القوة والشجاعة مبارزته بإذن الأمير