السادس : قتل صيد البر واصطياده وهو ما كان وحشيا مأكولا ، أو متولدا منه ومن غيره ، فمن أتلف أو أتلف في يده ، أو أتلف جزءا منه ، فعليه جزاؤه ويضمن ما دل عليه ، أو أشار إليه ، أو أعان على ذبحه أو كان له أثر في ذبحه مثل أن يعيره سكينا إلا أن يكون القاتل محرما ، فيكون جزاؤه بينهما ويحرم عليه الأكل من ذلك كله ، وأكل ما صيد لأجله ولا يحرم عليه الأكل من غير ذلك وإن أتلف بيض صيد ، أو نقله إلى موضع آخر ، ففسد ، فعليه ضمانه بقيمته ، ولا يملك الصيد بغير الإرث وقيل : لا يملكه به أيضا ، وإن أمسك صيدا حتى تحلل ، ثم تلف أو ذبحه ، ضمنه ، وكان ميتة . وقال أبو الخطاب : له أكله ، وإن أحرم ، وفي يده صيد ، أو دخل الحرم بصيد ، لزمه إزالة يده المشاهدة عنه ، دون الحكمية وإن لم يفعل ، فتلف ، فعليه وإن أرسله إنسان من يده قهرا ، فلا ضمان على المرسل . وإن قتل صيدا صائلا عليه دفعا عن نفسه ، أو بتخليصه من سبع أو شبكة ليطلقه لم يضمنه ، وقيل : يضمنه فيهما ، ولا تأثير للحرم ولا للإحرام في تحريم حيوان إنسي ، ولا محرم الأكل إلا القمل في رواية ، وأي شيء تصدق به كان خيرا منه ولا يحرم صيد البحر على المحرم ، وفي إباحته في الحرم روايتان . ويضمن الجراد بقيمته ، فإن انفرش في طريقه ، فقتله بالمشي عليه ، ففي الجزاء وجهان ، وعنه : لا ضمان في الجراد . ومن اضطر إلى أكل الصيد ، أو احتاج إلى شيء من هذه المحظورات ، فله فعله ، وعليه الفدية .