فصل
، بل يصبر حتى يبرأ . فإن كان محرما بعمرة ، أتمها . وإن كان بحج وفاته ، تحلل بعمل عمرة ؛ لأنه لا يستفيد بالتحلل زوال المرض ، بخلاف المحصر . هذا إذا لم يشرط التحلل بالمرض . فإن شرط أنه إذا مرض تحلل ، فطريقان . قال الجمهور : يصح الشرط [ ص: 174 ] في القديم . وفي الجديد : قولان . أظهرهما : الصحة . والثاني : المنع . والطريق الثاني قاله ليس للمحرم التحلل بعذر المرض وغيره : القطع بالصحة ، لصحة الحديث فيه . ولو شرط التحلل لغرض آخر ، كضلال الطريق . وفراغ النفقة ، والخطأ في العدد ، فهو كالمرض على المذهب . وقيل : لا يصح قطعا وحيث صححنا الشرط ، فتحلل ، فإن كان اشترط التحلل بالهدي ، لزمه الهدي . وإن كان شرط التحلل بلا هدي ، لم يلزمه الهدي . وإن أطلق ، لم يلزمه على الأصح . ولو شرط أن يقلب حجه عمرة عند المرض ، فهو أولى بالصحة من شرط التحلل ، ونص عليه . ولو قال : إذا مرضت ، فأنا حلال ، فيصير حلالا بنفس المرض ، أم لا بد من التحلل ؟ فيه وجهان . المنصوص : الأول . الشيخ أبو حامد