فصل
ضربان . ما ليس له أصل مأكول ، وما أحد أصليه مأكول . ما ليس بمأكول من الدواب والطيور
[ ص: 146 ] فالأول : لا يحرم التعرض له بالإحرام ، ولا جزاء على المحرم بقتله ثم من هذا الضرب : وغيره ، وهي المؤذيات ، كالحية ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور ، والغراب ، والحدأة ، والذئب ، والأسد ، والنمر ، والدب ، والنسر ، والعقاب ، والبرغوث ، والبق ، والزنبور . ولو ما يستحب قتله للمحرم أو ثيابه ، لم يكره تنحيته . ولو قتله لم يلزمه شيء . ويكره له أن ظهر القمل على بدن المحرم . فإن فعل فأخرج منهما قملة وقتلها ، تصدق ولو بلقمة ، نص عليه يفلي رأسه ولحيته - رحمه الله - . الشافعي
قال الأكثرون : هذا التصدق مستحب . وقيل : واجب ، لما فيه من إزالة الأذى عن الرأس .
قلت : قال - رحمه الله - تعالى : وللصئبان حكم القمل ، وهو بيض القمل . - والله أعلم - . الشافعي
ومنه : ما فيه منفعة ومضرة ، كالفهد ، والصقر ، والبازي ، فلا يستحب قتلها لنفعها ولا يكره لضررها . ومنه : ما لا يظهر فيه منفعة ولا ضرر ، كالخنافس والجعلان والسرطان ، والرخم والكلب الذي ليس بعقور ، فيكره قتلها . ولا يجوز قتل النمل ، والنحل ، والخطاف ، والضفدع . وفي وجوب الجزاء بقتل الهدهد والصرد خلاف مبني على الخلاف في جواز أكلهما .
قلت : قوله : إن يكره قتله ، مراده كراهة تنزيه . وفي كلام غيره ما يقتضي التحريم . والمراد : الكلب الذي لا منفعة فيه مباحة . فأما ما فيه منفعة مباحة فلا يجوز قتله بلا شك سواء في هذا الكلب الأسود وغيره . والأمر بقتل الكلاب منسوخ . - والله أعلم - . الكلب الذي ليس بعقور
الضرب الثاني : ما أحد أصليه مأكول كالمتولد بين الذئب والضبع ، وبين حماري الوحش والإنس ، فيحرم التعرض له ، ويجب الجزاء فيه .
[ ص: 147 ] قلت : قال رحمه الله : فإن شك في شيء من هذا ، فلم يدر أخالطه وحشي مأكول ، أم لا ، استحب فداؤه . والله أعلم . الشافعي
فرع
، ولا جزاء . والمتولد بين الإنسي والوحشي ، كالمتولد بين الظبي والشاة ، أو بين اليعقوب والدجاجة ، يجب فيه الجزاء كالمتولد بين المأكول وغيره . الحيوان الإنسي : كالنعم ، والخيل ، والدجاج يجوز للمحرم ذبحها
فرع
صيد البحر حلال للمحرم ، وهو ما لا يعيش إلا في البحر . أما ما يعيش في البر والبحر ، فحرام كالبري . وأما الطيور المائية التي تغوص في الماء وتخرج ، فبرية . والجراد بري على المشهور .
ب