الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        النوع السادس : مقدمات الجماع . فيحرم على المحرم المباشرة بشهوة ، كالمفاخذة ، والقبلة ، واللمس باليد بشهوة قبل التحلل الأول . وفي حكمها بين التحللين ما سبق من الخلاف . ومتى ثبت التحريم فباشر عمدا لزمه الفدية . وإن كان ناسيا ، فلا شيء عليه بلا خلاف ؛ لأنه استمتاع محض . ولا يفسد شيء منها نسكه ، ولا يوجب الفدية بحال وإن كان عمدا ، سواء أنزل أم لا . والاستمناء باليد ، يوجب الفدية على الأصح . ولو باشر دون الفرج ثم جامع ، هل تدخل الشاة في البدنة ، أم تجبان معا ؟ وجهان .

                                                                                                                                                                        قلت : الأصح : تدخل . ولا يحرم اللمس بغير شهوة . وأما قوله في " الوسيط " و " الوجيز " : تحرم كل مباشرة تنقض الوضوء ، فشاذ ، بل غلط . - والله أعلم - .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        لا ينعقد نكاح المحرم ، ولا إنكاحه ، ولا نكاح المحرمة . والمستحب ترك الخطبة للمحرم والمحرمة . وتمام هذه المسألة في كتاب النكاح .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية