النوع السادس : مقدمات الجماع . . وفي حكمها بين التحللين ما سبق من الخلاف . ومتى ثبت التحريم فباشر عمدا لزمه الفدية . وإن كان ناسيا ، فلا شيء عليه بلا خلاف ؛ لأنه استمتاع محض . ولا يفسد شيء منها نسكه ، ولا يوجب الفدية بحال وإن كان عمدا ، سواء أنزل أم لا . فيحرم على المحرم المباشرة بشهوة ، كالمفاخذة ، والقبلة ، واللمس باليد بشهوة قبل التحلل الأول ، يوجب الفدية على الأصح . ولو والاستمناء باليد ، هل تدخل الشاة في البدنة ، أم تجبان معا ؟ وجهان . باشر دون الفرج ثم جامع
قلت : الأصح : تدخل . ولا يحرم اللمس بغير شهوة . وأما قوله في " الوسيط " و " الوجيز " : تحرم كل مباشرة تنقض الوضوء ، فشاذ ، بل غلط . - والله أعلم - .
فرع
لا ينعقد ، ولا إنكاحه ، ولا نكاح المحرمة . والمستحب ترك نكاح المحرم . وتمام هذه المسألة في كتاب النكاح . الخطبة للمحرم والمحرمة