فرع
في مسائل من فتاوى البغوي ذكرها الرافعي في آخر باب العاقلة ؛ منها :
فالضمان على فاتح الرأس . ولو أحكم رأسها آخر ففتحه ثالث ؛ تعلق الضمان بالثالث . حفر بئرا عدوانا ، ثم أحكم رأسها ، ثم جاء آخر وفتحه ، فوقع فيها شخص ؛ فمات
؛ فلا ضمان على الحافر لحدوث سبب آخر ، كما لو افترسها سبع في البئر . ولو وقعت بهيمة في بئر عدوان فلم تتأثر بالصدمة وبقيت فيها أياما ؛ فماتت جوعا أو عطشا
ولو ؛ فلا ضمان ، وإن سقط بصولته وضربة صاحبه ، وجب نصف الضمان . تقاتل رجلان فرمى أحدهما صاحبه ؛ فسقط بصولته وتلف
ولو ؛ فلا ضمان إلا أن يكون ذلك البعير معروفا بالإفساد . شد عنق أحد بعيريه بالآخر ، وتركهما بالمسرح ؛ فدخل بعير رجل بينهما فتلف من جذبة الحبل أحد البعيرين