السابعة : إذا ، فإن سرى القطع ، بان بطلان العفو ، وإن وقف ، صح العفو ، ولم يلزمه لقطع اليد شيء ، وكذا لو كان قتله بغير القطع ، وقطع الولي يده متعديا ، ثم عفا عنه ، لا ضمان عليه . قتل رجلا بالقطع الساري ، فقطعه الولي ، ثم عفا عن النفس مجانا
ولو رمى الولي إلى الجاني ثم عفا عنه قبل الإصابة ، ففي نفوذه وجهان .
أحدهما : لا ينفذ لخروج الأمر عن اختياره ، وأصحهما : أنه كقطع اليد ، فإن لم يصب السهم ، فالعفو صحيح مفيد ، وإن أصابه وقتله ، تبينا بطلان العفو ، وفي وجوب الدية على العافي وجهان سبقا في باب تغير الحال بين الجرح والموت ، أصحهما : الوجوب ، لأنه محقون الدم عند الإصابة .