فصل
إذا سافر بزوجتين بقرعة ، عدل بينهما ، فإن ظلم إحداهما ، قضى لها بالسفر ، [ ص: 365 ] فإن لم يتفق ، قضى في الحضر من نوبة التي ظلمها بها . ولو ، عدل بينهما أيضا . استصحب واحدة بقرعة ، وأخرى بلا قرعة
ثم إذا رجع ، قضى للمخلفة من نوبة المستصحبة بلا قرعة ، ولا تخص مدة السفر بمن استصحبها بالقرعة ، إنما يكون كذلك إذا لم يكن معها غيرها .
ولو لم يكن قضى حق زفافها ، فيقضيه ، ثم يسوي بينهما . ولو أراد تخليف إحداهما في بلد ، فله ذلك ولكن تكون بالقرعة . كانت إحدى المستصحبتين جديدة
ولو ، قضى حق زفافها ثم يسوي بينهما وبين المستصحبات ، ولا يلزم القضاء للمخلفات . ولو خرج وحده ، ونكح في الطريق ، فكذلك ، ولا يقضي للمخلفات هذا في مدة السفر ، فأما إذا نوى الإقامة في موضع أو أقام أياما ، فيقضي في الصورتين ما وراء أيام الزفاف ، وفي مدة الرجوع الوجهان . نكح في الطريق جديدة
فرع
اندرج حق زفافها في أيام السفر . فإذا عاد ، فهل يوفي حق الأخرى بسبع أو ثلاث ؟ وجهان أصحهما : نعم ؛ لأنه حق ثبت قبل السفر ، فلا يسقط به ، كما لو قسم لبعضهن وسافر ، فإنه يقضي بعد الرجوع لمن لم يقسم لها . تحته زوجتان ، ثم نكح جديدتين وسافر بإحداهما بقرعة
والثاني : لا وبه قال ابن سريج ، كما لو سافر بإحدى القديمتين ، فإنه لا يقضي للأخرى ، ولأن حق الجديدة عقيب الزفاف وقد مضى .
ولو ، فالحكم كذلك ، فلو كانتا بكرين فرجع بعد ثلاثة أيام ، قال نكح ثنتين وزفتا إليه معا ، فسافر بإحداهما بقرعة : [ ص: 366 ] على الوجه الأول يتم لها السبع ، ثم يوفي الأخرى سبعا . وعلى قول ابن كج ابن سريج : يتم لها السبع ، ويبيت عند الأخرى أربعا ، ويبطل ما جرى في السفر .
ولو ، فإن سافر بالقديمة ، وفى حق الجديدة إذا رجع ، نص عليه . ويجيء فيه الوجه الآخر . وإن سافر بالجديدة ، اندرج حق الزفاف في أيام السفر . نكح جديدة على قديمة ، وسافر قبل توفية الزفاف بإحداهما بقرعة
فرع
؟ وجهان حكاهما تحته نسوة وله إماء ، هل له أن يسافر بأمة بلا قرعة الحناطي ، ونسب المنع إلى ، والجواز إلى ابن أبي هريرة أبي إسحاق ، وهو قياس أصل القسم .
قلت : الجواز هو الصحيح . والله أعلم .
فرع
في فتاوى البغوي ، أنه لو ، ومنعها حق الزفاف ظلما ، وبات عند القديمة سبعا ، وعاد إلى البلد قبل أن يقضي للجديدة حق الزفاف ، وفاها حق الزفاف ، ثم يدور على المخلفات والجديدة ، فيقضي لها من نوبة القديمة التي كانت معه ، بأن يبيت عند كل واحدة من المخلفتين ليلة ، وعند الجديدة ليلتين ، وهكذا حتى يتم لها السبع ، وكذا لو سافر بإحدى زوجاته الثلاث بالقرعة ، ثم نكح في السفر جديدة ، فعليه أن يوفي حق الجديدة ثم يدور عليها وعلى المظلومتين ، حتى يتم لكل واحدة عشرا . كان تحته ثلاث ونكح جديدة ولم يوفها حق الزفاف ، بل بات عند واحدة من الثلاث عشرا ظلما