الطرف الرابع : في النفقة والمهر .
أما النفقة ، فإن ، استمرت النفقة كما يستمر النكاح ، وإن أسلما متعاقبين بعد الدخول - والصورة إذا كانت الزوجة مجوسية أو وثنية - فإن أسلم قبلها ، فإن أصرت حتى انقضت عدتها ، فلا نفقة ; لأنها ناشزة بالتخلف ، وإن أسلمت في العدة ، استحقتها من وقت الإسلام ، ولا تستحقها لمدة التخلف على الجديد الأظهر . فعلى هذا ، لو اختلفا ، فقال : أسلمت اليوم ، فقالت : بل من عشرة أيام ، فالقول قوله ، للأصل ، وكذا إذا قلنا بالقديم ، فقال : أسلمت بعد العدة فلا نفقة ، وقالت : بل فيها ، فالقول قوله . أسلم الزوجان معا
أما إذا أسلمت قبله ، فإن أسلم قبل انقضاء العدة ، فلها النفقة لمدة التخلف على المشهور ، وقيل : الصحيح ; لأنها أدت فرضا مضيقا ، فهو كصوم رمضان . وإن أصر حتى انقضت العدة ، استحقت نفقة مدة العدة على الأصح عند الجمهور ، وهو المنصوص في " المختصر " . ولو قال : أسلمت أولا ، فلا نفقة لك ، فادعت العكس ، فمن المصدق بيمينه ؟ وجهان . أصحهما : هي ; لأن النفقة كانت واجبة وهو يدعي مسقطا .
[ ص: 173 ] فرع
ارتدت بعد الدخول ، فلا نفقة لزمن الردة لنشوزها ، سواء عادت إلى الإسلام في العدة ، أم لا ، ولا يجيء القول القديم .
قلت : ذكر صاحب ( المهذب ) وآخرون طريقين ، أحدهما : طرد القولين القديم والجديد . والله أعلم .
وإن ارتد ، فعليه نفقة مدة العدة ، وإن ارتدا معا ، قال البغوي : لا نفقة ، ويشبه أن يجيء فيه خلاف ، كتشطر المهر .