[ ص: 354 ] كتاب قسم الفيء والغنيمة
، منقسم إلى المال المأخوذ من الكفار ، وإلى حاصل بذلك ، ويسمى الأول : فيئا . والثاني : غنيمة . ثم ذكر ما يحصل بغير قتال وإيجاف خيل وركاب المسعودي وطائفة أن اسم كل واحد من المالين يقع على الآخر إذا أفرد بالذكر ، فإذا جمع بينهما ، افترقا ؛ كاسمي الفقير والمسكين . وقال الشيخ وغيره : اسم الفيء يشمل المالين ، واسم الغنيمة لا يتناول الأول . وفي لفظ أبو حاتم القزويني - رضي الله عنه - في المختصر ما يشعر به . الشافعي
وبيان قيمة المالين يقع في بابين :
[ الباب ] الأول
في الفيء
فمنه إذا سمعوا خبرهم أو لضر أصابهم ، ما جلا عنه الكفار خوفا من المسلمين وجزية أهل الذمة ، وما صولح عليه أهل بلد من الكفار ، وعشور تجاراتهم المشروطة عليهم إذا دخلوا دار الإسلام ، ومال من مات أو قتل على الردة ، ولا وارث له ، وكل ذلك مخمس على ما سنفصله إن شاء الله تعالى . هذا هو المذهب . وحكي عن القديم : أن مال المرتد لا يخمس . فقيل : يختص هذا القول بالمرتد ، ويخمس ما سواه قطعا ؛ لأن المرتد يستصحب به حكم الإسلام ، كما يؤمر بقضاء الصلوات وتلزمه الحدود . وقيل : ما تركوه خوفا من المسلمين يخمس قطعا ، وفيما سواه يطرد القول القديم ، وبهذا الطريق قال الأكثرون . ومال من مات من أهل الذمة عندنا
ومنهم من طرد في جميع مال الفيء قولين : الجديد : يخمس كالغنيمة . والقديم : المنع ؛ لأنه لم يقاتل عليه ، كما لو صولحوا على الضيافة ، فإنه لا حق لأهل الخمس في مال الضيافة ، بل يختص به الطارقون . قال البغوي : وحيث قلنا : لا يخمس ، [ ص: 355 ] فحكم جميع المال حكم الأخماس الأربعة على قولنا بالتخميس ، وفي مصرفها خلاف يأتي إن شاء الله تعالى . قال الروياني في ( ( الحلية ) ) : لو صالحونا على مال عند القتال ، فهو غنيمة .