الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل في الوصية بجزء من المال وبالنصيب مع استثناء جزء من باقي المال الباقي من المال ، قد يقيد بما بعد النصيب ، وقد يقيد بما بعد الوصية ، وقد يطلق كما سبق ، فإن جرى ذكر النصيب ، بأن أوصى - وله ابنان - لزيد بربع المال ، ولعمرو بمثل نصيب أحدهما إلا ثلث ما تبقى من المال بعد النصيب .

                                                                                                                                                                        فخذ مالا ، واجعل ربعه لزيد ، يبقى ثلاثة أرباع مال ، تعطي عمرا منها نصيبا ، يبقى ثلاثة أرباع مال إلا نصيبا ، تسترجع من النصيب مثل ثلث هذا الباقي وهو ربع مال إلا ثلث نصيب ، تزيده على ما معك ، يبلغ مالا إلا نصيبا وثلث نصيب ، وذلك يعدل نصيبين ، فتجبر وتقابل ، فإذا مال يعدل ثلاثة أنصباء وثلث نصيب ، فتبسطها أثلاثا ، وتقلب الاسم ، فالمال عشرة ، والنصيب ثلاثة ، تعطي زيدا ربع العشرة ، يبقى سبعة ونصف ، تعزل منها ثلاثة لعمرو ، يبقى أربعة ونصف ، تسترجع ثلثها من الثلاثة وهو واحد ونصف ، فتضمه إلى ما معك ، تبلغ ستة ، لكل واحد ثلاثة كالنصيب .

                                                                                                                                                                        فإن أردت إزالة الكسر ، بسطت العشرة أيضا أنصافا وقلت : المال عشرون ، والنصيب ستة .

                                                                                                                                                                        وإن جرى ذكر الوصية ، بأن أوصى - وله ابنان - لزيد بربع المال ، ولآخر بمثل نصيب أحدهما إلا ثلث ما تبقى من المال بعد الوصية ، فهو كقوله : إلا نصف ما تبقى من المال بعد النصيب كما سبق ، فتأخذ مالا ، وتجعل لزيد ربعه ، يبقى ثلاثة أرباع مال ، تعطي عمرا منها نصيبا ، يبقى ثلاثة أرباع سوى نصيب ، تسترجع [ ص: 234 ] منه نصف هذا الباقي ، وهو ثلاثة أثمان مال سوى نصف نصيب ، وتزيده على ما معك ، يبلغ مالا وثمن مال إلا نصيبا ونصف نصيب ، [ وذلك يعدل نصيبين ، فإذا جبرت وقابلت ، فمال وثمن مال يعدل ثلاثة أنصباء ونصف نصيب ] تبسطها أثمانا ، فالمال ثمانية وعشرون ، والنصيب تسعة ، تعطي زيدا ربع المال ، يبقى أحد وعشرون ، تفرز منها تسعة لعمرو ، يبقى اثنا عشرة ، تسترجع نصفها من تسعة عمرو ، وتضمه إليها ، تبلغ ثمانية عشر ، لكل ابن تسعة كالنصيب .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية