( المسألة ) الثالثة عشرة : ، هم الصبيان الفاقدون لآبائهم . يتامى القبيلة
وفي اشتراط الفقر فيهم ، وجهان .
أشبههما ما قيل في الغنيمة : نعم ، وبه قطع أبو منصور .
ثم إن انحصروا ، وجب تعميمهم ، وإلا ، جاز الاقتصار على ثلاثة .
فرع : العميان ، والزمنى ، كالأيتام في التفصيل والخلاف .
قلت : قطع صاحب العدة بعدم اشتراط الفقر في الزمنى ، قال : ومثله الوصية لأهل السجون ، وللغارمين ، وتكفين الموتى ، وحفر القبور ، ويدخل في كل ذلك الغني والفقير .
والمختار طرد الخلاف .
والله أعلم .