( المسألة ) الحادية عشرة : الأختان أزواج البنات ، ولا يدخل فيه أزواج العمات والخالات .
وفي أزواج الأخوات وجهان .
أصحهما عند الإمام : المنع .
ويدخل أزواج الحوافد إن قلنا بدخول الأحفاد في الوصية للأولاد .
وفي وجه : يدخل زوج كل ذات رحم محرم .
ثم الاعتبار بكونه زوجها عند الموت .
فلو كانت خلية يوم الوصية ، منكوحة يوم الموت ، استحق زوجها .
وإن كانت مزوجة يوم الوصية ، مطلقة يوم الموت ، فإن كان الطلاق رجعيا ، استحق ، وإلا ، [ ص: 179 ] فلا .
وإن أبانها بين الموت والقبول ، استحق إن قلنا : يستحق الوصية بالموت أو موقوفة .
وإن قلنا : بالقبول ، فوجهان .
ويجري الخلاف فيمن تزوجت بعد الموت وقبل القبول .
فرع : أحماء الرجل أبوا زوجته .
وفي دخول أجدادها وجداتها تردد حكاه الإمام ، ولا يدخل أبوا زوجة الأب ، وأبوا زوجة الابن ، والأصهار كالأحماء ، كذا نقله الأستاذ أبو منصور ، وإمام الحرمين .
وفي أمالي السرخسي : أن كل رجل من المحارم ، فأبو زوجته حمو .
وأن الأصهار يشمل الأختان والأحماء .
قلت : هذا الذي قاله السرخسي هو المعروف عند أهل اللغة .
والله أعلم .
فرع : يدخل في المحارم كل محرم بالنسب ، أو بالرضاع ، أو بالمصاهرة .
فرع : الأولاد ، والذرية ، والعقب ، والنسل ، والعترة ، على ما ذكرناه في الوقف .
فرع : قال : لورثة فلان ، فلمن ورثه من ذكر أو أنثى بنسب أو سبب بالسوية ، [ ص: 180 ] لا على مقادير الإرث .
فإن لم يكن له وارث خاص ، وصرف ماله إلى بيت المال ، بطلت الوصية .
وإن ورثه بنت واحدة ، ولم يحكم بالرد ، استحقت جميع الوصية على الأصح ، وقسطها في الآخر .
ولو مات الموصي ، وبقي الذي أوصى لورثته أو عقبه حيا ، فالمنقول عن الأصحاب : بطلان الوصية ; لأنه لا يورث ، ولا يعقبه أحد في حياته .
وقال الإمام : الظاهر عندي صحتها في لفظ العقب إن كان له أولاد ؛ لأنهم يسمون عقبه في حياته .
قال : ومثل هذا محتمل في لفظ الورثة .
وعلى هذا ، فيوقف إلى أن يموت فيتبين من يرثه .
قلت : هذا الذي اختاره الإمام في العقب ، هو الذي قطع به صاحب العدة وجعله مذهبنا ، وجعل البطلان مذهب أبي حنيفة .
وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى .
والله أعلم .
ولو ، لم يشترط في الاستحقاق كون فلان ميتا يوم [ موت ] الموصي قطعا ، بخلاف ما ذكروه في لفظ الورثة والعقب . أوصى لعصبة فلان
ثم أولادهم بالتعصيب ، أولادهم بالوصية .