[ ص: 162 ] ( المسألة ) السابعة : الدابة في اللغة : اسم لما يدب على الأرض ، ثم اشتهر استعماله فيما يركب من البهائم .
والوصية تنزل على هذا الثاني .
فإذا قال : أعطوه دابة ، تناول الخيل ، والبغال ، والحمير .
هذا نص رضي الله عنه . الشافعي
فقال ابن سريج رحمه الله : هذا ذكره رحمه الله على عادة أهل مصر في ركوبها جميعا واستعمال لفظ الدابة فيها . الشافعي
فأما سائر البلاد ، فحيث لا يستعمل اللفظ إلا في الفرس ، لا يعطى إلا الفرس .
وقال أبو إسحاق وغيرهما : الحكم في جميع البلاد كما نص عليه وابن أبي هريرة رحمه الله ، وهذا أصح عند الأصحاب . الشافعي
فعلى هذا ، لو قال : دابة من دوابي ، وله جنسان من الثلاثة ، تخير الوارث .
فإن لم يكن له إلا جنس ، تعين .
وإن لم يكن " له " شيء منها ، فالوصية باطلة .
ويدخل في لفظ الدابة الذكر والأنثى ، والصغير والكبير ، والسليم والمعيب .
هذا كله إذا أطلق .
فلو قال : دابة للكر والفر ، أو للقتال ، حمل على الفرس .
ولو قال : لينتفع بدرها وظهرها ، فكذلك .
ولو قال : بظهرها ونسلها ، حمل على الفرس ، والجمل ، والحمارة .
ولو قال : للحمل ، حمل على البغال والحمير ، إلا أن يكون في بلد جرت عادتهم بالحمل على البراذين ، فيدخل الجميع .
قال المتولي : بل لو كان عرف بلدهم الحمل على الجمال والبقر ، جاز أن يعطى جملا ، أو بقرة .
وهذا الذي قاله ضعيف ؛ لأنا إذا حملنا الدابة على الأجناس الثلاثة لا يصح الحمل على غيرها لقيد أو صفة .
قلت : قول المتولي قوي .
والله أعلم .