الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        ( المسألة ) الثانية : الطبل أنواع سبق بيانها .

                                                                                                                                                                        وذكرنا أن طبل اللهو إن صلح لمنفعة مباحة ، إما على هيئته ، وإما بعد التغيير الذي لا يبطل اسم الطبل ، [ ص: 156 ] صحت الوصية به ، وإلا ، فلا .

                                                                                                                                                                        إذا عرفت هذا ، فإن أطلق وقال : أعطوه طبلا من مالي ، ولم يكن له طبل يحل الانتفاع به ، اشتري ودفع إليه .

                                                                                                                                                                        وإن قال : طبلا من طبولي ، فإن كان له طبل يحل الانتفاع [ به ] ، كطبل الحرب ، وكان له أيضا طبل لهو لا تصح الوصية به ، صحت [ الوصية ] ونزل على طبل الحرب ونحوه .

                                                                                                                                                                        وإن لم يكن له إلا طبول لا تصح الوصية بها ، فالوصية باطلة .

                                                                                                                                                                        وإذا صحت الوصية بالطبل ، دفع إلى الموصى له معه الجلد الذي عليه إن كان لا يقع عليه اسم الطبل دون الجلد .

                                                                                                                                                                        فرع : تجوز الوصية بالدف ، فإن كان عليه جلاجل ، وحرمناها ، نزعت ، ولم تدفع إليه إلا أن ينص عليها .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية