الطريق الثاني : تقسم سهام كل صنف من أصل المسألة على عدد رءوسهم ، فما خرج من القسمة ، يضرب في المضروب في أصل المسألة ، فما حصل ، فهو نصيب كل واحد من الصنف . ففي المثال المذكور ، يقسم نصيب الزوجتين على عدد رءوسهما ، يخرج بالقسمة سهم ونصف ، يضرب في الستة المضروبة في المسألة ، تبلغ تسعة ، وهو نصيب كل زوجة ، ويقسم نصيب الجدات عليهن ، يخرج نصف سهم ، تضربه في الستة ، تكون ثلاثة ، فهو نصيب كل جدة ، وعلى هذا فقس الأخوات .
[ الطريق ] الثالث : تقسم العدد المضروب في المسألة على عدد رءوس كل صنف ، فما خرج تضربه في نصيب ذلك الصنف ، فما بلغ فهو نصيب الواحد من ذلك الصنف ، ففي المثال المذكور تقسم الستة على عدد رءوس الزوجتين يخرج ثلاثة ، تضربها في نصيبهما من أصل المسألة وهو ثلاثة ، تبلغ تسعة ، وهو نصيب كل زوجة . وعلى هذا القياس .
[ ص: 68 ] [ الطريق ] الرابع : تقابل بين نصيب كل صنف وعدد رءوسهم ، وتضبط النسبة بينهما ، وتأخذ بتلك النسبة في العدد المضروب في المسألة ، فهو نصيب كل واحد من ذلك الصنف ، ففي المثال المذكور ، نصيب الزوجتين ثلاثة وهما اثنان . والثلاثة مثل الاثنين ومثل نصفهما ، فتأخذ مثل العدد المضروب في المسألة ، ومثل نصفه ، يكون تسعة ، وهو نصيب كل زوجة ، ونصيب الأخوات ثمانية ، وعددهن ستة ، والثمانية مثل الستة ، ومثل ثلثها ، فلكل أخت مثل العدد المضروب . ومثل ثلثه تكون ثمانية ، ونصيب الجدات اثنان مثل نصف عددهن ، فلكل جدة نصف العدد المضروب .
[ الطريق ] الخامس : ويعرف به نصيب كل واحد من الورثة قبل الضرب والتصحيح . إن كان الكسر على صنف ، فانظر إن لم يوافق سهامهم عددهم ، فنصيب كل واحد منهم بعدد سهام جميع الصنف من أصل المسألة ، ونصيب كل [ واحد ] من الأصناف الذين لا كسر عليهم ، بعدد رءوس المنكسر عليهم إن كان لكل واحد منهم سهم واحد . وإن كان أكثر من سهم ضرب ما لكل واحد منهم من أصل المسألة في عدد المنكسر عليهم ، فما حصل ، فهو نصيب كل واحد منهم . وإن وافق سهامهم عددهم ، فنصيب كل واحد من المنكسر عليهم بعدد وفق سهامهم من أصل المسألة ، ونصيب كل واحد ممن لم ينكسر عليهم وفق عدد الرءوس المنكسر عليهم على ما ذكرناه .
مثاله : ، تعول من ستة إلى تسعة ، وتصح من خمسة وأربعين ، ونصيب كل أخت بعدد سهام جميعهن من أصل المسألة ، وهو أربعة ، ونصيب كل أخ خمسة بعدد رءوس الأخوات المنكسر عليهن ، ونصيب الزوج خمسة عشر ؛ لأنه كان له أكثر من سهم ، وهو ثلاثة ، فتضرب في عدد رءوسهن . ولو كان عدد الأخوات عشرة ، وافق سهامهن عددهن بالنصف ، وترد [ ص: 69 ] عددهن إلى النصف ، ويكون نصيب كل أخت بعدد نصف ما لجميعهن من أصل المسألة ، وهو اثنان ، ويكون لكل أخي خمسة نصف عدد رءوس الأخوات ، وللزوج ثلاثة مضروبة في نصف عدد رءوسهن . أما إذا كان الكسر على صنفين ، ولم يكن بين الرءوس والسهام موافقة ، أو كانت ورددت الرءوس إلى وفقها ، فانظر في عدد الرءوس ، ولهما أحوال . زوج ، وأخوان لأم ، وخمس أخوات لأب