فصل
إذا ، قال أهل القرابة : يخرج نصيبه ، ويقسم الباقي على ذوي الأرحام كما يقسم الجميع لو انفردوا ، وللمنزلين مذهبان . أصحهما : كذلك . والثاني : أن الباقي يقسم بينهم على نسبة سهام الذين يدلي بهم ذوو الأرحام من الورثة مع الزوج أو الزوجة ، ويعرف القائلون بالأول : بأصحاب اعتبار ما بقي ، والقائلون بالثاني : أصحاب اعتبار الأصل . كان مع ذوي الأرحام زوج أو زوجة
[ ص: 59 ] مثاله : زوجة ، وبنت بنت ، وبنت أخت من الأبوين . عند أهل القرابة : للزوجة الربع ، والباقي لبنت البنت . وأصحاب القول الأول من المنزلين ، جعلوا لها الربع ، والباقي بين بنت البنت وبنت الأخت بالسوية . ومن قال بالثاني قال : إذا نزلناهما ، فكأن في المسألة زوجة وبنتا وأختا ، ولو كان كذلك ، لكانت المسألة من ثمانية ، نصيب الزوجة منها واحد ، يبقى سبعة يخرج منها تمام نصيب الزوجة ، يبقى ستة تقسم بينهما أسباعا . ولو . عند أهل القرابة : للزوج النصف ، والباقي لبنت البنت ، وعلى القول الأول للمنزلين : للزوج النصف ، ولبنت البنت نصف الباقي ، وللخالة سدس الباقي ، ولبنت العم الباقي . وعلى القول الثاني : إذا نزلنا حصل مع الزوج بنت وأم وعم ، وحينئذ يكون من اثني عشر ، يخرج نصيب الزوج ، يبقى تسعة ، ثم يخرج تمام النصف للزوج ، يبقى ستة يقسمها على التسعة [ وبالله التوفيق ] . خلفت زوجا وبنت بنت ، وخالة ، وبنت عم