الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        المانع الخامس : الدور ، وهو أن يلزم من التوريث عدمه . ومثاله : أقر الأخ بابن لأخيه الميت ، ثبت نسبه ولا يرث ، وقد سبقت المسألة في كتاب الإقرار . ولو أوصى بعبده لأبي العبد ، فمات الأب قبل القبول ، وقبلها أخوه يعتق العبد ولا يرث ، وسيأتي بيانها في كتاب الوصية - إن شاء الله تعالى - . ولو اشترى المريض أباه عتق ولم يرث . ولو ادعى شخص نسبا على ورثة ميت ، فأنكروا ونكلوا عن اليمين ، حلف وورث معهم إن لم يحجبهم . وإن كان يحجبهم ، فوجهان : أصحهما : لا يرث ، وإلا لبطل نكولهم ويمينه . ولو ملك أخاه ، ثم أقر في مرض موته أنه كان أعتقه في الصحة ، قال البغوي : ينفذ ، ثم إن صححنا الإقرار للوارث ، ورثه وإلا فلا ؛ لأن توريثه يوجب إبطال الإقرار بحريته . وإذا بطلت ، بطل الإرث .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية