الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا قال السيد لعبده : إن دفعت إلي هذا الثوب بعينه فأنت حر ، فدفعه إليه ، وكان مغصوبا ، قال الشافعي في " الأم " لم يعتق به ، وحمله على الكتابة ، وإن لم تكن كتابة ، وقال في الخلع : إذا قال لزوجته : إذا دفعت إلي هذا الثوب بعينه ، فأنت طالق ، فدفعته إليه ، وكان مغصوبا طلقت ، واختلف أصحابنا ، فكان بعضهم ينقل جواب كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى ، ويخرجها على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : وقوع العتق والطلاق على ما نص عليه في الخلع .

                                                                                                                                            والثاني : لا يقع العتق ، ولا الطلاق على ما نص عليه في العتق .

                                                                                                                                            وقال آخرون منهم : بل جوابه في الموضعين على ظاهره يقع الطلاق بالمعين إذا استحق ، ولا يقع به العتق .

                                                                                                                                            والفرق بينهما : أن للزوجة مدخلا في رفع النكاح بالفسخ ، فكان رفعه بالطلاق أوسع حكما ، وليس للعبد مدخل في رفع رقه ، فكان العتق أضيق حكما ، وهذا الفرق يصير ، والذي أراه أن العتق يقع بالمستحق إذا كان معينا كما يقع به الطلاق ، لأن [ ص: 351 ] المغلب فيها مع التعيين حكم الصفة ، ولأن لم يكن الخلع أقوى لكونه عقد معاوضة لم يكن أضعف من مجرد العتق بالصفة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية