الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " ولو غلب على عقله لم يكن له أن يعجزه حتى يأتي الحاكم ولا يعجزه الحاكم حتى يسأل عن ماله ، فإن وجده أدى عنه وإن لم يجده عجزه وأخذ السيد بنفقته وإن وجد له مالا ، كان له قبل التعجيز فك العجز عنه ورد على سيده نفقته مع كتابته " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا جن المكاتب لم تبطل كتابته لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن لزومها من أحد الطرفين يمنع من بطلانها بجنون كل واحد من المتعاقدين كالرهن .

                                                                                                                                            والثاني : أن فيها مع المعاوضة عتقا بصفة لا يبطل بالجنون ، فكذلك بالمعاوضة .

                                                                                                                                            فإن قيل : أفليس عقد الكتابة يبطل بالموت ، وإن لم يبطل به الرهن فهلا بطل بالجنون وإن لم يبطل به الرهن ؟ قيل : الفرق بينهما من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن العتق ينافي الموت ، ولا ينافي الجنون ، فلذلك بطل بالموت ، ولم يبطل بالجنون ، والرهن لا ينافي الموت ولا الجنون ، فلذلك لم يبطل بالموت ولا بالجنون .

                                                                                                                                            والثاني : أنه لما كان العتق بالصفة يبطل بالموت ، ولا يبطل بالجنون كانت الكتابة بمثابته في بطلانها بالموت دون الجنون .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية