الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " فإن حل عليه نجم في غيبته فأشهد سيده أن قد عجزه أو فسخ كتابته فهو عاجز ، ولا يعجزه السلطان إلا أن تثبت بينة على حلول نجم من نجومه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما سفر المكاتب فقد ذكر الشافعي في هذا الكتاب جواز سفره ، ومنعه في " الإملاء " من السفر ، فاختلف أصحابنا فيه ، فخرجه بعضهم على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : ليس له أن يسافر بغير إذن سيده ، لأن في السفر تغريرا بالمال وتأخيرا للحق " .

                                                                                                                                            والقول الثاني : يجوز له أن يسافر ، وليس للسيد أن يمنعه لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن المكاتب مالك لتصرف نفسه ، فلم يكن للسيد أن يحجر عليه بمنعه .

                                                                                                                                            والثاني : أن للسيد عليه الدين إلى أجل ، وليس لصاحب الدين أن يمنع من عليه الدين المؤجل من السفر ، وذهب أكثر أصحابنا إلى أن ليس ذلك على اختلاف قولين ، وإنما هو لاختلاف حالين ، فالموضع الذي جوز له فيه السفر إذا كان قريبا لا يقصر في مثله الصلاة ، والموضع الذي منعه منه من السفر إذا كان بعيدا تقصر في مثله الصلاة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية