الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ( وليس للمكاتب أن يشتري من يعتق عليه لو كان حرا " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، يمنع المكاتب من شراء من يعتق عليه بالنسب كوالديه ، ومولوديه حفظا لماله ، فإن اشترى منهم أحدا بغير إذن سيده كان الشراء باطلا ، وجوزه أبو حنيفة وقال : يجوز أن يبيعه قياسا وامتنع منه استحسانا ، لأنه قد يستفيد كسبه بابتياعه ، ويدخله إن عتق في ولاء سيده .

                                                                                                                                            والدليل على فساده ما فيه من استهلاك ثمنه ، والتزام نفقته ، وكسبه مظنون وقد لا يكون ، وولاؤه لا يعاوض عليه ، فصار ابتياعه إتلافا ، فكان مردودا ، فإن اشتراه بإذن سيده ، ففيه قولان كالهبة :

                                                                                                                                            أحدهما : باطل .

                                                                                                                                            والثاني : جائز .

                                                                                                                                            ويتملك كسبه ويلتزم نفقته ويكون تبعا له يعتق بعتقه ويرق برقه ، وفي جواز بيعه له قبل عتقه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو محكي عن أبي إسحاق المروزي ، لا يجوز له بيعه ، لأنه لا يجوز لأحد أن يملك ثمن والد أو ولد .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو محكي عن أبي علي بن أبي هريرة ، يجوز له بيعه ، لأن للسيد فيه حقا .

                                                                                                                                            [ ص: 247 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية