الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " فإن أدى إلى المشتري كتابته بأمر سيده عتق كما يؤدي إلى وكيله فيعتق " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : إذا صح بما قدمنا أن بيع نجوم المكاتب باطل ، فقبض المشتري منه مال نجومه ، فقد قال الشافعي هاهنا : إن أداها بأمر سيده عتق ، وحكى الربيع عن الشافعي في كتاب " الأم " أنه لا يعتق ، فاختلف أصحابنا : فكان أبو العباس بن سريج يخرج اختلاف هذين الجوابين على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه يعتق بأدائه إلى المشتري سواء كان أداؤه بأمره أو بغير أمره ، لأنه قد أقامه بالعقد مقام نفسه ، فصار بمثابة وكيله في قبضه ، وهو يعتق بأدائه إلى الوكيل ، فوجب أن يعتق بأدائه إلى المشتري .

                                                                                                                                            والثاني : أنه لا يعتق بأدائه إلى المشتري وإن عتق بأدائه إلى الوكيل ، لأن المشتري قبضه لنفسه ، فكان الأداء إلى غير مستحقه ، فلم يتعين به ، والوكيل قبضه لموكله ، فصار إلى مستحقه ، فعتق به .

                                                                                                                                            وقال أبو إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة : ليس اختلاف الجواب على اختلاف قولين ، وإنما هو على اختلاف حالين ، وذلك أن يراعى حال الأداء ، فإن كان بأمر السيد عتق به ، لأن للسيد أن يستوفيه كيف شاء ، ويملكه من شاء من مستحق له ، وغير مستحق له ، وإن كان الأداء بغير أمر السيد لم يعتق به المكاتب ما لم يخبر حاله ، لأنه [ ص: 246 ] أداه إلى غير مستحق سواء كان المكاتب متأولا جواز الدفع أو غير متأول ، لأن تأويله لا يلزم غيره ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية