فصل : فيكون على قولين : وإذا وهب المكاتب لسيده ، فقبوله لها كإذنه فيها
أحدهما : باطل ، ويرجع بها على المكاتب أو يحتسب السيد بها من مال الكتابة .
والثاني : صحيحة ، فإن قيل فيها بوجوب الثواب وجبت المكافأة فيها على السيد يدفعها إلى مكاتبه ، أو يحتسب بها من مال كتابته ، وإن قيل بسقوط الثواب فيها روعي [ ص: 240 ] حال المكاتب ، فإن أدى مال كتابته من غيرها استقر ملك السيد على الهبة ، وإن عجز وكان في الهبة وفاء لما عليه ، ففي رجوع المكاتب بها ليؤديها في كتابته ، فيعتق بها وجهان :
أحدهما : لا يرجع بها كالهبة للأجنبي ، ويرجع بالتعجيز عبدا .
والوجه الثاني : يرجع بها ليؤديها في عتقه ، لأن . مال المكاتب مستحق للسيد في كتابته ، فبأي وجه صار إليه استحق به العتق
فأما هبة المكاتب لولد سيده ، فإن كان صغيرا فالسيد قابلها ، فيصير قبوله لها كإذنه فيها ، فيكون على قولين ، ولا يرجع بها المكاتب إن عجز ، وإن كان الابن كبيرا فهو القابل ، ويكون كالأجنبي في اعتبار إذن السيد ، فإن لم يأذن بطلت ، وإن أذن فعلى قولين :