فصل : فأما ، فينتقل باقي الخيار فيه إلى سيده مذهبا واحدا ، والفرق بينه وبين خيار المجلس من وجهين : موت المكاتب في خيار الثلاث
[ ص: 239 ] أحدهما : أنهما لما افترقا في انقطاعه بتفرق الأبدان افترقا في انقطاعه بالموت .
والثاني : أن خيار المجلس مستحق بالعقد الماضي ، وخيار الثلاث مستحق بالشرط الباقي فافترقا .