الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا كان وقت التعجيل مفتتنا مخوفا روعي وقت الكتابة ، فإن كان ساكنا آمنا ثم حدث بعده خوف فعجل فيه الكتابة لم يلزم السيد قبولها ، لما فيه من الحظر على ما تعجل ، حتى إذا حل لزمه القبول في الأمن والخوف ، وإن كان وقت الكتابة مفتتنا مخوفا مثل وقت التعجيل نظر ، فإن صار ذلك معهودا لا يرجى زواله لزمه قبول التعجيل ، وإن كان قادرا يرجى زواله ففي لزوم قبوله للتعجيل وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ، والظاهر من مذهب الشافعي ، عليه قبوله لتماثل الزمانين .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : حكاه أبو حامد الإسفراييني ، لا يلزمه قبوله ، لأن زوال الخوف قد كان مأمولا عند المحل فلم يلزمه تعجل الضرر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية