مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " ألحق بهما الولدان ووقفت أم الولد وأخذا بنفقتها ، وإذا مات واحد منهما عتق نصيبه وأخذ الآخر بنفقة نصيب نفسه ، فإذا مات عتقت وولاؤها موقوف إذا كانا موسرين أو أحدهما معسر والآخر موسر ، فولاؤها موقوف بكل حال " . ولو ادعى كل واحد منهما أن ولده ولد قبل ولد صاحبه
قال الماوردي : وصورتها أن تأتي من كل واحد منهما بولد يتفقان عليه ، ولا يختلفان فيه ، ولكن يدعي كل واحد منهما أن ولده هو الأسبق ، فينظر في سن الولدين فإن كان فيه ما يدل على أسبقهما ولادة سقط التنازع ، وجعل الأسن منهما هو للأول والأصغر منهما هو للآخر فيكون على ما مضى ، وإن اشتبهت سن الولدين ، ولم ير فيها بيان رجع إلى البينة ، فإن وجدت عمل عليها ، وإن فقدت والتنازع محتمل : لم يخل حال الواطئين من ثلاثة أقسام
أحدهما : أن يكونا موسرين .
والثاني : أن يكونا معسرين .
والثالث : أن يكون أحدهما موسرا والآخر معسرا .
فإن كانا موسرين فكل واحد منهما يدعي بالسبق أن جميعها أم ولد له ، وعليه نصف قيمتها لشريكه ، وولده حر ليس عليه قيمة في أحد القولين وعليه قيمة نصفه في القول الآخر ، وعليه نصف المهر ، وأن شريكه عليه جميع المهر وجميع قيمة الولد في أحد القولين ، ونصف قيمته في القول الآخر ، فصارا بهذا التنازع متفقين على شيء ومختلفين في شيء .
أما ما اتفقا عليه فنصف المهر ، اتفقا على وجوبه على كل واحد منهما ، واختلفا في نصفه الباقي ، فلزم كل واحد منهما نصف المهر لصاحبه ، فيتقاصا به ، ويكون نصفه الباقي موقوفا .
[ ص: 229 ] وأما ما اختلفا فيه ، فكل واحد منهما يدعي أن جميعها أم ولد له ، وعليه نصف قيمتها ، والآخر ينكره فيكون أمرها موقوفا بعد التحالف ، ولا قيمة لواحد منهما على صاحبه لأنه لا يدعيها ولا تعتق بموت واحد منهما لجواز أن تكون أم ولد للآخر ، فإذا ماتا جميعا عتقت ، لأنها أم ولد لأحدهما وإن لم يتعين ، ويكون ولاؤها موقوفا على بيان إن تحدد . وأما قيمة الولد فكل واحد منهما مقر بنصفها في أحد القولين ومنكر ما سواها ، وهو في القول الآخر منكر لجميعها ، فإن عمل بالقول الأول تقاصا نصف القيمة ، ووقف الباقي على البيان كالمهر ، وإن عمل على القول الثاني وقف جميع القيمة على البيان كالأم ، ويختص كل واحد منهما بنفقة ولده ، ويشتركان في نفقة الأم حتى يقع البيان فيستحق التراجع .