الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر أن الأمر فيه موقوف على هذا الانتساب تعلق بزمان الوقف ثلاثة أحكام :

                                                                                                                                            فالحكم الأول : في كتابة الأم ، وذلك معتبر بحال الواطئين فإنهما لا يخلوان فيها من ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكونا موسرين .

                                                                                                                                            والثاني : أن يكونا معسرين .

                                                                                                                                            والثالث : أن يكون أحدهما معسرا والآخر موسرا ، فإن كانا موسرين كانت كتابتهما على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنها باقية بحالها في جميعها ، ويملك جميع كسبها ، ويأخذ كل واحد منها بجميع مهرها ، تستعين به في أداء كتابتها ، فإذا أدت عتقت وإن عجزت كانت أم ولد لأحدهما ، توقف على البيان ولا تعتق إلا بآخرهما موتا ، إن ماتا قبل البيان .

                                                                                                                                            [ ص: 225 ] والقول الثاني : أن الكتابة في نصفها قد بطلت وبقيت في النصف الآخر ويكون نصف كسبها موقوفا على من تصير له أم ولد ، والنصف الآخر لها تستعين به في كتابتها ، فإن أدت تحرر عتق جميعها ، نصفها بالكتابة ، ونصفها بالسراية ، وإن عجزت كانت أم ولد لأحدهما ، لا بعينه فيوقف أمرها فيه ، وفي الفاضل من كسبها بعد العجز وفي النصف المرقوق من الكسب على ما يتجدد من البيان فيما بعد ، وإن كانا معسرين فنصفها يكون في حكم أم الولد ، والكتابة في جميعها باقية ، والأداء يكون إليها ، فإن عتقت به بطل حكم الإيلاد ، وإن عجزت كان نصفها أم ولد ونصفها مرقوقا ، وتوقف على البيان فإن مات أحدهما لم يعتق ، وإن ماتا عتق نصفها بموت آخرهما ، وكان النصف المملوك موقوفا على البيان ، وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا فلا تقويم على الموسر لجواز أن يكون الولد من المعسر وتكون الكتابة بحالها ، كما لو كانا معسرين ، لأنها على الصحة فلا تفسخ بالجواز .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية