الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ( ولو مات السيد وقد قبض جميع الكتابة حاص المكاتب بالذي له أهل الدين والوصايا ( قال المزني ) يلزمه أن يقدمه على الوصايا على أصل قوله " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : قد ذكرنا أن الإيتاء واجب كالدين . فإن أمكن أن يؤخذ من السيد [ ص: 191 ] أخذ به جبرا ، إن تعذر أخذه من السيد حتى يعتق به ، فأما تعذره منه فيكون من أحد وجهين : إما تفليس ، أو موت .

                                                                                                                                            فإن أفلس السيد وله غرماء ، وحضر المكاتب بعد عتقه مطالبا بالإيتاء نظر ، فإن كان مال الكتابة أو قدر الإيتاء منه موجودا في يد السيد ، فالمكاتب مقدم به على جميع الغرماء ، لأنه عين ماله ، فكان أحق به منهم ، كالبائع إذا وجد عين ماله قبل قبض ثمنه ، وإن لم يوجد في يده من مال الكتابة شيء ، فالمكاتب أسوة الغرماء في الموجود من مال السيد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية