فصل : فأما : فله وقتان : وقت جواز ووقت وجوب . الوقت
فأما وقت الجواز : فمن وقت عقد الكتابة إلى ما بعد العتق فيها . فأما ما تقدم من العقد ، فلا يجزئ ما تقدمه فيه ، لأنه لم يوجد لها سبب يتعلق به التعجيل .
فأما وقت الوجوب : ففيه وجهان : أحدهما : بعد العتق ، كالمتعة التي تستحق بعد الطلاق ، وليكون معانا في وقت لا حجر عليه فيما يعطى .
والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي ، أنه يجب قبل العتق ، ويتعين وجوبه في آخر نجم ، لأن الإيتاء معونة على العتق ، فلم يستحق بعد العتق ، ولأنه معان بمالين ؟ زكاة وإيتاء ، وكانت الزكاة قبل العتق ، فكذلك الإيتاء .
فإذا تقرر ما ذكرنا فالسيد ما كان مال الكتابة باقيا مخير بين حالين : بين أن يدفع مال الإيتاء نقدا وبين أن يبرئ المكاتب منه ، فإن أبرأه لم يكن للمكاتب أن يطلبه نقدا ، وإن أعطاه نقدا وطلب المكاتب الإبراء ، فقول المكاتب أولى ، لأنه يريد تعجيل ما عليه بالإبراء .