مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : ( ) . والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم
قال الماوردي : وهذا صحيح . لا يعتق المكاتب إلا بأداء جميع الكتابة ، وبه قال من الصحابة عمر وعثمان وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنهم . وأم سلمة
ومن التابعين : سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وسليمان بن يسار ومجاهد والزهري .
ومن الفقهاء : مالك وأبو حنيفة وسفيان الثوري وأبو ثور وأحمد .
وحكي عن ابن عباس أنه قال : إذا كتبت صحيفة المكاتب عتق بها ، وكان غريما بما عليه .
وحكي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : إذا أدى قدر قيمته عتق وكان غريما بما فضل عنها .
[ ص: 180 ] وحكي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال : يعتق منه بقدر ما أدى ويرق منه بقدر ما بقي .
وحكي عن شريح أنه قال : إذا أدى ثلث كتابته ، عتق وكان غريما بالباقي . وحكي عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أنه قال : إذا أدى الشطر عتق ، وكان غريما بالباقي .
وقد يستدل لهم على اختلاف أقاويلهم بحديث عكرمة عن ابن عباس :
فدل على أن عتقه لا يقف على أداء جميع المال . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يؤدي المكاتب بقدر ما عتق منه دية حر وبقدر ما رق منه دية عبد .
ودليلنا : حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ،
وهذا نص ، وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء . عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ، ولأن الكتابة لا تخلو إما أن يغلب فيها حكم المعاوضة ، فتجري مجرى البيع ، أو يغلب فيها حكم الصفة ، فتجري مجرى العتق بالصفة ، فإن جرت مجرى البيع فالبيع لا يلزم إلا بتسليم جميع ثمنه ، وإن جرى مجرى العتق بالصفة لم تقع إلا بوجود جميع الصفة ، فبطل بهذا ما قالوه . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد . أو قال : كوتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد "
فأما حديث عكرمة مع ضعفه ، فلا حجة فيه ، لأنه جعل ديته بقدر ما عتق منه ، فلم يكن فيه دليل على قدر ما يعتق منه ، ويكون إن صح محمولا على عتق أحد الابنين على ما مضى .