الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " ولو لم يمت السيد ولكنه حجر عليه أو غلب على عقله فتأداها منه لم يعتق " .

                                                                                                                                            [ ص: 173 ] قال الماوردي : وهذا صحيح إذا كانت الكتابة فاسدة فجن السيد ، أو حجر عليه بالسفه بطلت الكتابة ولم يقع العتق فيها بالأداء وإن لم تبطل الكتابة الصحيحة ، لأن وقوع الحجر بالجنون والسفه يبطل ما لا يلزم من العقود كالوكالات ، ولا يبطل بها ما لزم ، فيصير بطلان الكتابة الفاسدة واقعا من ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها : إبطال السيد لها والحاكم إن سأله .

                                                                                                                                            والثاني : موت السيد .

                                                                                                                                            والثالث : وقوع الحجر عليه بجنون أو سفه .

                                                                                                                                            فإذا بطلت من أحد هذه الوجوه الثلاثة لم يقع العتق فيها بالأداء وكان العبد على رقه ، والمال المؤدى ملكا لسيده .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية