الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " وإن أدى الفاسدة إلى الوارث لم يعتق لأنه ليس القائل إن أديتها فأنت حر " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : [ وهذا مما دخل في الأحكام الستة ، وقلنا : إن موت السيد يبطل الكتابة الفاسدة ، وإن لم تبطل بموته الكتابة الصحيحة ، فإن أدى العبد في الكتابة الفاسدة إلى الوارث لم يعتق ] ، وإن أدى في الكتابة الصحيحة إلى الوارث عتق لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنها إذا صحت غلب فيها حكم المعاوضة ، وعقد المعاوضة لا يبطل بالموت كالبيع والإجارة ، وإذا فسدت غلب فيها العتق بالصفة ، والعتق بالصفات يبطل بالموت .

                                                                                                                                            كما لو قال لعبده : إذا دخلت الدار فأنت حر لم يعتق بدخولها بعد موته .

                                                                                                                                            والثاني : أنها لازمة إذا صحت ، وما لزم من العقود لا يبطل بالموت ، فإذا فسدت لم يلزم ، وما لا يلزم من العقود يبطل بالموت كالوكالة والمضاربة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية