الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : ( ولا تجوز على العرض حتى يكون موصوفا كالسلم ) .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما الكناية على الأعيان الحاضرة فقد ذكرنا أنها لا تصح ، لأنها إن كانت في يده فهي لسيده ، فإن لم تكن في يده فأولى أن لا تصح في كتابته ، وإنما تصح الكتابة بما يستقر في ذمته وإذا كان كذلك فلا يخلو ما يكاتبه عليه في ذمته من أن يكون من جنس الأثمان أو من غيرها .

                                                                                                                                            فإن كان من جنس الأثمان من الدراهم والدنانير جاز إذا كان لها نقد غالب أن يكاتبه عليها بالإطلاق من غير صفة ليحملا فيها على العرف في اعتبار الأغلب ، وإن لم يكن فقد غالب ، فلا تصح إلا بوصفها ، فإن أطلقت بطلت ، كالأثمان ، وإن كان من غير جنس الأثمان فإن كان ما يصح ثبوته في الذمة سلما ، صحت المكاتبة عليه ، وإن كان مما لا يصح ثبوته في الذمة سلما ، كالذي لا تضبط صفته من الجواهر لم تصح المكاتبة عليه ، ثم عليه أن يصف ذلك في عقد الكتابة كما يصفه في عقد السلم ، فإن أخل بصفة من صفاته بطلت الكتابة لدخول الجهالة عليه . وأسقط أبو حنيفة اعتبار الصفة ، وخالف بين الكتابة فيها والسلم ، وجوز المكاتبة على الحيوان ، ولم يجوز فيه السلم وهي عندنا سواء في استحقاق الصفة ونفي الجهالة ، لأن الغرر وإن دخل في الكتابة من وجه فالعوض فيه معتبر بالسلم والأثمان في نفي الجهالة عنه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية