الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما الضرب الثالث : وهو أن يدبرها وهي حامل ، فيكون حملها تابعا لها في التدبير قولا واحدا ، كما يتبعها في العتق . فإن استثناه في التدبير . فقال : أنت مدبرة : دون حملك ، صح الاستثناء إن ولدته قبل موته ، وبطل إن ولدته بعد موته ؛ لأن الحرة لا تلد إلا حرا ولو دبر الحمل دون أمه ، صح تدبيره ما لم تصر الأم تابعة له في التدبير ؛ لأن الحمل تابع ، وليس بمتبوع ولو دبر الأم حاملا ورجع في تدبيرها وهي حامل ، تبعها حملها في التدبير ولم يتبعها في الرجوع .

                                                                                                                                            والفرق بينهما : أن العتق يسري ، والرق لا يسري ، والعلم بكونه حملا وقت التدبير أن تلده لأقل من ستة أشهر من وقت تدبيره ، فيعلم وجوده حملا وقت التدبير . وإن ولدته لأكثر من أربع سنين علم عدمه وقت التدبير فلم يكن مدبرا ، وإن ولدته لأكثر من ستة أشهر ودون أربع سنين ، فإن كانت مطلقة عن زوج يلحق به ولدها ، حكم بوجوده وتدبيره اعتبارا بالظاهر في لحوقه ، وإن كانت ذات زوج يطأ حمل على الظاهر من حدوثه فلم يصر مدبرا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية