فصل : عتق ، وفي ولائه وجهان : ولو باع السيد عبده على نفسه بمال في ذمته
أحدهما : يكون لسيده ؛ لأنه لم يثبت عليه رق لغيره .
والوجه الثاني : لا ولاء لسيده ؛ لأنه لم يعتق في ملكه ، ولا يملك العبد الولاء على نفسه ، ويسقط أن يكون عليه ولاء لغيره .