الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تحرر عتق جميعهم على ما وصفنا بان بعد أن أجري حكم الرق عليهم أنهم كانوا أحرارا ، بعتق السيد في حياته يوم أعتقهم ، فيبطل ما جرى عليهم من أحكام الرق ، فيصيرون مالكين لجميع أكسابهم التي كسبوها في حياة السيد ، وبعد موته ، ولو كان قد مات لأحدهم موروث ، ومنع من ميراثه بالرق كان أحق بميراثه من الأبعد ، وانتزع ميراثه منه .

                                                                                                                                            [ ص: 53 ] ولو كان هو الميت ، وأخذ الوارث ماله انتزع منه ، وكان وارثه أحق به ، ولو تزوج بأمة لا يستحقها في الحرية بطل نكاحها ، ولو كانت أمة زوجها الوارث بالملك بطل نكاحها حتى يستأنفه وليها ، ولو وطئها الوارث بحكم الملك كان عليه مهرها ، ولو كان قد زنى أحدهم ، وجلد خمسين كمل حده ، ليتم جلد مائة إن كان بكرا ، ويرجم إن كان ثيبا ، ولو كان الوارث قد باع أحدهم بطل بيعه ، ورجع مشتريه على الوارث بثمنه ، فلو كان قد رهنه بطل رهنه وإن كان قد أجره بطلت إجارته ، ورجع على مستأجره بأجرة مثله من الأحرار دون العبيد ، ورجع المستأجر على الوارث بما دفعه إليه من الأجرة ، ولو كان الوارث قد أعتقه بطل عتقه ، وكان ولاؤه للأول ، ولو كاتبه بطلت كتابته ، ورجع بما أدى ، ولو جنيت عليه جناية عمد ، وأخذ الوارث أرشها ، كان له أن يقتص من الجاني ، ولا يسقط بأخذ الوارث للأرش ويرد الأرش على الجاني ، ولو كان قد بيع في جناية جناها بطل بيعه ، وكانت جنايته خطأ على عاقلته وعمدا في ماله ، واسترجع من المجني عليه ثمنه ، ورد على مشتريه ، ثم على هذا القياس في جميع الأحكام . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية