مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " فإن أعتقت ثلثا وأرققت ثلثين بالقرعة ثم ظهر له مال يخرجون معا من الثلث أعتقت من أرققت ودفعت إليهم ما اكتسبوا بعد عتق المالك إياهم " .
قال الماوردي : وهذا صحيح فإن خرجوا من ثلثه عتقوا جميعهم ، وإن نقص ثلثه عنهم أعتق منهم قدر ثلثه . إذا أعتق عبيدا في مرضه ، وعليه دين ، ولم يظهر [ ص: 52 ] له مال ، فبيع بعضهم في دينه ، وأعتق منهم قدر ثلثه ، ورق باقيهم ثم ظهر له مال ،
مثاله : أن يعتق أربعة عبيد قيمة كل عبد مائة درهم ، ويترك دينا قدره مائة درهم ، ولم يظهر له مال ، فيبيع أحدهم في دينه ، وأعتق أحدهم في ثلثه ، واسترق اثنان لورثته ، ثم ظهر له مائة درهم ، فيسترجع بظهور المائة العبد المبيع في الدين ، ويفسخ فيه البيع ، ويصير بظهور هذه المائة بمثابة من ليس عليه دين ، فعلى هذا لا يختلف مذهب الشافعي ، ومن خالفه من أصحابه في نقض القرعة بظهور الدين أنها لا تنقض بظهور المال ؛ لأن ظهور الدين يوجب نقصا في العتق ، وزيادة الرق تنقض به قرعة الرق ، وظهور المال يوجب زيادة العتق ونقصان الرق ، فلم يجز أن تنقض به قرعة العتق ، فيكون عتق من قرع باتا لا رجعة فيه ، وقد بقي في الثلث بعد عتقه أن يعتق من الثلث ثلث واحد يستوعب به الثلث ، فيقرع بينهم ، ويعتق ثلث أحدهم ، ويسترق ثلثاه مع الآخرين ، ولو ظهر له مائتا درهم كان الباقي منها بعد قضاء الدين مائة ، فيعتق من الثلاثة ثلثا عبد ؛ لأن التركة خمسمائة .
ولو ظهر له ثلاثمائة درهم عتق بها من الثلاثة عبد كامل ؛ لأن التركة بعد الدين ستمائة .
ولو ظهر له أربعمائة عتق بها من الثلاثة عبد وثلث ؛ لأن التركة بعد الدين سبعمائة .
ولو ظهر له خمسمائة عتق بها من الثلاثة عبد وثلثان ؛ لأن التركة بعد الدين ثمانمائة .
ولو ظهر له ستمائة عتق بها من الثلاثة عبدان ؛ لأن التركة بعد الدين تسعمائة .
ولو ظهر له سبعمائة عتق بها من الثلاثة عبدان وثلث .
ولو ظهر له ثمانمائة عتق بها من الثلاثة عبدان وثلثان .
ولو ظهر له تسعمائة عتق بها الثلاثة كلهم ؛ لأن التركة تصير بها بعد قضاء الدين ألفا ومائتين ، والعبيد أربعة قيمتهم أربعمائة هي قدر الثلث ، فيعتقوا جميعا .