الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو كانوا أربعة فبيع من الأربعة أحدهم في الدين ، وأعتق من الثلاثة أحدهم في الثلث ، ورق الآخران للورثة ، ثم استحق أحد العبدين المسترقين كان استحقاقه كالدين الحادث بعد العتق ، فيكون على ما ذكرناه من الوجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : يسترق من المعتق ثلثه ، ولا تنقض القرعة .

                                                                                                                                            والثاني : تنقض القرعة ، وتستأنف في العبدين ، ويعتق ثلثا أحدهما بالقرعة الثانية على من خرجت منهما ، ولو استحق العبد المعتق بطل فيه العتق ، واستؤنفت القرعة بين الباقين على الرق وجها واحدا ، وأعتق ثلثا أحدهما ، ورق باقيه ، وجميع الآخر ، ولو استحق المعتق ، وأحد المسترقين صارت التركة عبدا واحدا ، فيعتق ثلثه ، ويرق ثلثاه بغير قرعة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية