الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " وأكره أن يكري نفسه من نصراني ولا أفسخه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : إذا آجر المسلم نفسه من نصراني بعمل يعمله له ، فهو على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن تكون الإجارة معقودة في ذمته على عمل موصوف فيها ، فالإجارة جائزة ، وحصول العمل في ذمته كحصول الأثمان والقروض فيها .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن تكون الإجارة معقودة على عينه ، فقد خرجه أصحابنا على [ ص: 391 ] قولين ، كبيع العبد المسلم على نصراني :

                                                                                                                                            أحدهما : أن الإجارة باطلة إذا قيل : إن البيع باطل .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أن الإجارة جائزة إذا قيل : إن البيع جائز .

                                                                                                                                            والصحيح - عندي - أن يعتبر حال الإجارة ، فإن كانت معقودة على عمل يعمله الأجير في يد نفسه لا في يد مستأجره ، ويتصرف فيه على موجب عقده لا على رأي مستأجره كالخياطة والنساجة والصياغة ، صحت الإجارة ، وإن كانت معقودة على تصرف الأجير في يد المستأجر عن أمره كالخدمة لم يجز لأنه في هذا مستذل وفي الأول مصان .

                                                                                                                                            فإن قيل ببطلان الإجارة كان للأجير أجرة المثل فيما عمل ، ولم يلزمه إتمام ما بقي .

                                                                                                                                            وإن قيل بصحة الإجارة ، فإن كان مما يعمله الأجير في يد نفسه أخذ بعمله ، وإن كان يعمله في يد مستأجره ، وبأمره منع من استذلاله بالعمل ، وأوجر الأجير على ذلك العمل ، ودفعت أجرته إلى المستأجر ، ليستأجر بها إن شاء من يجوز أن يكون أجيرا له ، كما يباع عليه العبد المسلم إذا ابتاعه ، إذا صح بيعه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية